الأربعاء 15-04-2026 13:20:05 م : 28 - شوال - 1447 هـ
آخر الاخبار

الدكتور نجيب غانم: استمرار تغييب قحطان يشكل جريمة مركبة تنتهك الحقوق والقوانين اليمنية والدولية

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 مساءً / الإصلاح نت - خاص

 

قال عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور نجيب غانم، إن اختطاف وتغييب الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للإصلاح، من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وتغييبه لأكثر من عشر سنوات، تعد من أبشع جرائم وانتهاكات القوانين اليمنية والقانون الدولي.
وأرجع غانم، سبب وصفها بهذا الثقل، إلى أنها لا تنتهك حقاً واحداً فقط، بل تشكل "جريمة مركبة" تنتهك في آنٍ واحد حقوقاً متعددة غير قابلة للتصرف، مثل الحق في الحرية والأمن ومناهضة التعذيب، بل وقد تصل إلى تهديد الحق في الحياة.


ووصف الدكتور نجيب غانم، في تصريح لـ"الإصلاح نت"، قيام مليشيا متمردة باختطاف معارض وإخفائه قسراً، هو جريمة كبرى، تخترق القوانين اليمنية المعمول بها في الجمهورية اليمنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتستوجب الملاحقة والمقاضاة بغض النظر عن هوية الفاعلين.


وأشار إلى المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، التي تعرّف هذه الجريمة بأنها "إلقاء القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف من قبل أشخاص أو مجموعات من الأشخاص وحرمانهم من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده"، موضحاً أن ما قامت به المليشيات الحوثية الإرهابية إزاء الأستاذ محمد قحطان يصطدم مباشرة مع عدة نصوص يمنية ودولية ملزمة، أبرزها القوانين اليمنية التي تُجَرِّمْ عمليات الاختطافات والتغييب القسري لأي شخص وتعتبرها من أعمال الحرابة التي تستدعي عقوبات رادعة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، والتي تعتبر هذه الجريمة "جريمة ضد الإنسانية" وتنص على أن "لا ظروف استثنائية... يجوز التذرع بها كتبرير للاختفاء القسري".


ونوه غانم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أن هذه الأفعال تنتهك المواد 9، 14، 19 التي تضمن الحق في الحرية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير، وقد وثقت تقارير أممية صادرة عن مجلس الأمن أبرزها القرار 2216 الذي صنف احتجاز وتغييب الأستاذ محمد قحطان بأنه ظلم وتعسف وغير أخلاقي وغير قانوني، وكذا اتفاقيات جنيف (1949) التي تنص على أنه في حال وجود نزاع مسلح تعتبر هذه الممارسات انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة (3) المشتركة التي تجرّم "الاعتداء على الكرامة الشخصية" والإيذاء من دون محاكمة.


ولفت عضو برلمانية الإصلاح إلى المسؤولية الجنائية الفردية والدولية، حيث لا يقتصر الأمر على التجريم النظري، بل تترتب على هذه الجرائم مسؤولية جنائية فردية وجرائم لا تسقط بالتقادم، حيث تعتبر هذه الأفعال "جرائم دولية" لا تسقط بالتقادم، ويجب على الدول التعاون لتسليم الجناة أو محاكمتهم، ولا يمكن لأي عفو عام أن يمنحهم حصانة.


وأكد الدكتور نجيب غانم على حق الأستاذ محمد قحطان في التعويض، حيث يضمن القانون الدولي للضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة، وإعادة الاعتبار، والحصول على تعويضات عادلة وكافية عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وبأسرته.

كلمات دالّة

#اليمن